هل يجوز للحاج أن صوم؟
اجابة معتمدة
قالت دار الإفتاء عبر منشور لها على ?فيس بوك? في صوم الحاج لأيام العشر من ذي الحجة، إنه يُستحبُّ للحاج أن يصوم الأيام الثمانية الأُوَل من ذي الحجة ، وأن يُفطر يوم عرفة، فإن صامه فلا إثم عليه، والأَوْلَى عدم صومه.