هل يجوز عمل أكثر من عمره للحاج المتمتع؟

هل يجوز عمل أكثر من عمره للحاج المتمتع؟

اجابة معتمدة
قال النووي في المجموع: ولا يكره عمرتان وثلاث وأكثر في السنة الواحدة ، ولا في اليوم الواحد، بل يستحب الإكثار منها بلا خلاف عندنا. انتهى. وقال الصنعاني في سبل السلام معلقاً على الحديث السابق في قوله: العمرة إلى العمرة. دليل على تكرار العمرة، وأنه لا كراهة في ذلك، ولا تحديد بوقت.
Scroll to Top