ما حكم من مات وعليه صلوات فائتة؟

ما حكم من مات وعليه صلوات فائتة؟

اجابة معتمدة
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 372، ط. دار الفكر): [لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليُّه، ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف ، هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي في "الأم" وغيره] اهـ. وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (4/ 220، ط.
Scroll to Top