كيفية صلاة قضاء ما في الذمة؟
اجابة معتمدة
[ 1797 ] مسألة 21 : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الاربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الاربع، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة، ومغرب.