ما حكم المندوب في الإسلام؟
اجابة معتمدة
فالمندوب ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فيثاب فاعله ولا يأثم تاركه . والواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، فيثاب فاعله ويأثم تاركه. والمكروه: ما نهي عنه الشارع لا على وجه الإلزام فيثاب تاركه امتثالا ولا يأثم فاعله. والسنة المؤكدة هي كالمندوب إلا أن الشرع أكد على فعلها.