هل ينسب طفل الزنا للزوج؟
اجابة معتمدة
إجابة السؤال:
في الشريعة الإسلامية، لا يجوز نسب طفل الزنا إلى والده الزاني، بل في بعض الحالات يُنسب إلى الأم. كما ذكر ابن قدامة: "إذا أنجبت امرأة طفلاً وزوجها غائب عنها منذ عشرين سنة، فإن الولد يُنسب إليه." في حالة وجود خلاف حول نسب الطفل بين الأب الزاني من جهة والزوج أو السيد صاحب الفراش من جهة أخرى، يُعطى الحق في النسب لصاحب الفراش، الذي هو الزوج أو السيد.