هل يمكن الطعن في حكم قطعي؟
اجابة معتمدة
نعم يجوز لكل من المدعي أو المدعى عليه أن يعترض على الحكم الصادر من محاكم الدرجة الأولى بشرط أن يكون هو المحكوم عليه في القضية أو من لم يحكم بطلباته أما المحكوم له فلا يحق له نقض الحكم لأنه قد حكم له بالقضية.