هل يمكن الصلاة بالمناكير إذا لم يوجد مزيل؟
اجابة معتمدة
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر: فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء, وإذا لم يكن له جرم: أجزأها الوضوء , كالحناء.
هل يمكن الصلاة بالمناكير إذا لم يوجد مزيل؟