هل يمكن استخراج شهادة الإعفاء من السجلات العسكرية؟
اجابة معتمدة
إجراءات استخراج شهادة الإعفاء بدل فاقد للضباط
تطلب وحدة تراخيص السلاح عملية استصدار شهادة إعفاء للمستحقين بدل فاقد من الضباط العاملين في الخدمة.
- تقديم طلب مؤرخ على نموذج يحتوي على دمغة فئة سبعين قرش.
- إرفاق مذكرة من قسم الشرطة تفيد بفقدان الشهادة.
- تقديم خطاب من إدارة الشئون الشخصية يُثبت أن مقدم الطلب لا يزال في الخدمة.