هل يمكن أن يكتب لزوجته نصف البيت باسم زوجته؟
اجابة معتمدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقصود بكتابة الشقة، أو نصفها لزوجتك، أنّها لا تملكها إلا بعد موتك؛ فهذا غير جائز ؛ لأنّها وصية، والوصية للوارث لا تجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.