هل يلزم بلوغ النصاب؟

هل يلزم بلوغ النصاب؟

اجابة معتمدة
، وجاء رد اللجنة كالآتى: اشترط الفقهاء في المال الذي تجب فيه الزكاة شروطًا منها: أن يبلغ المال نصابًا ، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين (85 جرام ذهب عيار 21)، وأن يمر عليه عام هجري، وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية، وخاليًا من الدين.
Scroll to Top