هل يلزم بلوغ النصاب؟
اجابة معتمدة
، وجاء رد اللجنة كالآتى: اشترط الفقهاء في المال الذي تجب فيه الزكاة شروطًا منها: أن يبلغ المال نصابًا ، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين (85 جرام ذهب عيار 21)، وأن يمر عليه عام هجري، وأن يكون فاضلا عن الحوائج الأصلية، وخاليًا من الدين.