هل يلزم المتمتع دم؟
اجابة معتمدة
الجواب
من يتمتع بالعمرة إلى الحج، فعليه ما استطاع من الهدي. ولكن لا يجب عليه ذلك إلا إذا توفرت خمسة شروط: الأول، يجب أن يؤدي العمرة في أشهر الحج. فإذا تمت العمرة في غير هذه الأشهر، فلا يُلزمه دم لأنه لم يجمع بين النسكين في الفترة المخصصة، وبالتالي يُعامل مثل المفرد. وإذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ولكنه أكمل مناسكها خلال أشهر الحج، فهناك وجهتا نظر في ذلك: الأولى، وفقًا للرأي القديم والتوجيهات، يُعتبر أنه يجب عليه الدم.