هل يكبر للسهو؟
اجابة معتمدة
فيما يتعلق بالسهو والشك في الصلاة:
إذا حدث شك لدى الإمام أو الشخص المنفرد، سواء كان رجلًا أو امرأة، حول عدد الركعات التي صلى بها - مثل هل كانت ثنتين أو ثلاث في الصلوات الخمس (الظهر، العصر، المغرب، أو العشاء) - فإنه ينبغي له اعتبار الأقل، أي يحددها على أنها ثنتين. بعد ذلك، عليه أن يكبر ويسجد للسهو سجدتين قبل إنهاء الصلاة.
أما إذا كان الشك متعلقًا بعدد الركعات في صلوات الظهر أو العصر أو العشاء، كأن يتردد بين ثلاث أو أربع، فإنه يجب أن يعتبرها ثلاثًا. هذا الاحتياط يعني البناء على الأقل، ومن ثم يكمل ...