هل يعفى عن الماء المتطاير من المرحاض؟
اجابة معتمدة
الحمد لله. الماء الذي يرتد من المرحاض على من يقضي حاجته هو ماء نجس ، فيجب غسله ، ولا يكفي مسحه بالماء . وإذا أشكل على الرجل تحديد موضعه ، فيجب عليه أن يغسل من بدنه ما يتيقن أو يغلب على ظنه أنه غسل موضع النجاسة .