هل يشرع للرجل الزواج بامرأة مطلقة إن كانت أمه لا ترضى بها؟

هل يشرع للرجل الزواج بامرأة مطلقة إن كانت أمه لا ترضى بها؟

اجابة معتمدة
وعليه، فلا حرج عليك في الزواج من تلك المرأة المطلقة إن رضيت أمك ، أما إذا لم ترض أمك بزواجها، فواجب عليك طاعتها إلا إذا كان في ترك الزواج منها ضرر عليك، وانظر الفتوى رقم: 93194.
Scroll to Top