هل يشرع التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها؟
اجابة معتمدة
التعريض بخطبة المعتدة
يجوز التعريض للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أو من طلاق بائن، وذلك استناداً إلى قول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: 235). وقد ورد في سنن النسائي وغيره، وصححه الألباني، أن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها تلقت طلاقها من زوجها فارتدت ثيابها وزارت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لها: كم...