هل يشرع التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها؟

هل يشرع التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها؟

اجابة معتمدة

التعريض بخطبة المعتدة

يجوز التعريض للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أو من طلاق بائن، وذلك استناداً إلى قول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: 235). وقد ورد في سنن النسائي وغيره، وصححه الألباني، أن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها تلقت طلاقها من زوجها فارتدت ثيابها وزارت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال لها: كم...

Scroll to Top