هل يشترط عدد في طواف التطوع؟
اجابة معتمدة
حكم تطوع بالطواف
يجوز شرعًا لمن يرغب في أداء طواف التطوع أن يقوم بعدد من الأشواط كما يشاء. ومن المفضل أن يكون العدد وترًا، سواء كان ذلك بزيادة عن السبعة أشواط أو بنقص عنها. وليس هناك شرط لإتمام الطواف بعدد سبع، رغم أن الأفضل أن يكتمل العدد إلى سبعة وذلك تفاديًا للخلاف الذي يراه السادة المالكية الذين يشترطون لصحة الطواف أن يكون سبعة أشواط كاملة.