هل يشترط أن يكون طواف التطوع عدد أشواط؟

هل يشترط أن يكون طواف التطوع عدد أشواط؟

اجابة معتمدة
يجوز شرعًا لمن أراد التطوع بالطواف أن يطوف أيَّ عددٍ شاء من الأشواط، ويستحب له أن يكون العدد وترًا ؛ سواء زاد على السبعة أشواطٍ أو نقص عنها، ولا يشترط أن يتم طوافه سبعًا، وإن كان الأوْلى إتمام السبعة خروجًا من خلاف السادة المالكية الذين اشترطوا في صحة الطواف أن يكون سبعة أشواط تامة.
Scroll to Top