هل يحق لي الامتناع عن الشهادة؟
اجابة معتمدة
وأشار مختار إلى أنه فى حالة الامتناع عن الشهادة، فنصت المادة 119 على، إذا حضر الشاهد أمام القاضى وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين يحكم عليه القاضى فى الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه . ويجوز إعفاؤه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.