هل يحق للفلسطيني التملك؟
اجابة معتمدة
يشترط لتملك الفلسطينيين في القطر الشروط التالية: أن يكون لطالب التملك أسرة أن يكون التملك بقصد السكن الشخصي وعلى وجه الإستقلال عقارا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 م2 ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز