هل يحق لصاحب العمل تغيير مهنة الموظف؟

هل يحق لصاحب العمل تغيير مهنة الموظف؟

اجابة معتمدة

الجواب:

وفقاً للمادة الثامنة والثلاثون، فإنه لا يُسمح لصاحب العمل بتوظيف العامل في مهنة مغايرة لتلك المدونة في رخصته. كما يُمنع على العامل مزاولة مهنة غير مهنته إلا بعد اتباع الإجراءات النظامية اللازمة لتغيير المهنة.

Scroll to Top