هل يحق تكليف الموظف بعمل خلاف مسمى الوظيفة التي يشغلها؟
اجابة معتمدة
أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام، خلال نظرها الطعن رقم 10293 لسنة 82 قضائية، وهو التزام العامل بتنفيذ العمل المتفق عليه بعقد العمل، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب العمل تكليفه بعمل غيره، باستثناء حالات نصت عليها المادة 76 من قانون العمل 12 لسنة 2003 .