هل يجوز مناداة الزوجة بأسمها؟
اجابة معتمدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمجرد ذكر اسم المرأة والتصريح به لا حرج فيه . وانظري الفتوى رقم: 194535. أما بخصوص مناداة الرجل المرأة باسمها في الشارع ونحو ذلك: فيعتبر في هذا عرف الناس، وما قد يلابس ذلك -أيضًا- من إحراج للمرأة أو إلحاق ريبة بها أو بمن يناديها.