هل يجوز معاشرة الزوجة إذا طهرت من نفاسها قبل الأربعين؟
الجواب:
إذا كانت الحالة كما أشرت، حيث رأت الطهر قبل انتهاء فترة الأربعين واغتسلت وصامت، فإن صيامها للأيام التي تسبق إكمال الأربعين صحيح ولا تحتاج إلى قضاء. كما لا يوجد أي مانع من معاشرتها خلال تلك الأيام، أي بعد الطهر والاغتسال وقبل إكمال الأربعين. وينطبق نفس الحكم على من طهرت من الحيض قبل سبعة أيام.