هل يجوز لمس جسد أختي؟
اجابة معتمدة
الإجابة:
استنادًا إلى الفتوى المعتمدة، فإن عورة المرأة أمام المحارم تشمل جميع أجزاء جسدها باستثناء الوجه، الرأس، والعُنُق، واليدين حتى المرفقين، والساقين حتى الركبتين. يُسمح لها بكشف هذه الأعضاء في حالة تأمين الفتنة. أما إذا كان هناك خطر من الفتنة، كأن يكون المحرم فاسقًا يتجاوز حدود المحرمات، فعلى المرأة أن تُحاول التستر من جهته بقدر ما تستطيع.