هل يجوز للنفساء أن تأتي شهوتها؟
اجابة معتمدة
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. أخرجه البخاري، فإذا صلت النفساء جاز أن يأتيها زوجها؛ لأن الصلاة أعظم، وذهب الحنابلة إلى كراهة الوطء قبل مضي الأربعين ، ومذهب الجمهور هو الراجح، وأنه لا كراهة في الوطء قبل انقضاء أكثر النفاس إذا رأت المرأة الطهر وصلت.