هل يجوز للموظف قطع الإجازة بدون مرتب؟
اجابة معتمدة
وحظرت المادة 56 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص من السلطة المختصة ، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.