هل يجوز للعبد أن يرى سيدته؟
اجابة معتمدة
قال ابن قدامة في المغني (7/459) : " وعبد المرأة له النظر إلى وجهها .. وقال أصحاب الشافعي: هو محرم حكمه حكم المحارم من الأقارب ، في أحد الوجهين ؛ ولأنه محرم عليها ، فكان محرمًا كالأقارب .
هل يجوز للعبد أن يرى سيدته؟