هل يجوز للزوج أن يتصرف في ذهب زوجته؟
اجابة معتمدة
هل للرجل الحق في التصرف بمال زوجته مثل الذهب والمجوهرات برغبتها أو بغير رغبتها؟ الجواب: ليس له التصرف في مالها إلا بإذنها ، ليس للزوج التصرف في مالها إلا بإذنها؛ لأنها رشيدة، فإذا كانت غير رشيدة فوليها الذي يتصرف؛ أبوها، أو وكيل أبيها، أما الزوج لا، ليس له أن يتصرف، مالها لها.