هل يجوز للرجل أن يتكلم مع طليقته؟
اجابة معتمدة
الإجابــة وإن كانت العدة من طلاق بائن, فيعتبر زوجك السابق أجنبيا منك؛ وبالتالي فلا يجوز لك الكلام معه، إلا بالضوابط الشرعية كأن يكون الحديث لحاجة، مع أمن الفتنة, والبعد عن الخضوع بالقول ؛ وانظري في ضوابط الحديث بين الجنسين، الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 4090.