هل يجوز للرجل أن يتزوج بمن زنى بها؟
اجابة معتمدة
والرجل الزاني لا يجوز نكاحه لامرأة عفيفة إلا إذا ظهرت توبته عند بعض أهل العلم ، والمسألة محل خلاف كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 53625، قال القرطبي في تفسيره: ولا يجوز التزوج بالزانية ولا من الزاني، بل لو ظهرت التوبة فحينئذ يجوز النكاح. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 2403.