هل يجوز قول نعلة الله عليك؟
اجابة معتمدة
ولا يجب عليه شيء غير التوبة، وله أن يأتي أهله، ولا حرج عليه في ذلك . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن قال: أخزاه الله أو قطع يده، أو لعنه الله إن فعل، ثم حنث، فلا كفارة عليه. نص عليه أحمد، وبهذا قال عطاء والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال طاووس: والليث عليه كفارة.