هل يجوز قطع السبع؟
اجابة معتمدة
فيستحب إتمام طواف التطوع سبعة أشواط حتى يحصل للطائف أجر طوافه، ولا يجب ذلك، ولكن لو قطعه لغير عذر فلا ثواب له فيما فعل ، ولا تجب الموالاة بين أشواطه أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألتين، ولذا لو تمكنت من إتمام الأشواط فهو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك. والله أعلم.