هل يجوز فعل الحرام تحت التهديد؟
الاجتهاد في حالات التهديد
إذا وقع الاغتصاب تحت وطأة تهديد السلاح، أو تم أخذ المرأة بالقوة، فإن هذا يوجب تطبيق عقوبة الحرابة. في هذه الحالة، لا بد من وجود شاهدين كحد أدنى لتأكيد الواقعة، بينما الأمر مختلف عن الزنا الذي يحتاج لأربعة شهود. وقد وردت الإشارة إلى العقاب في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ ...﴾