هل يجوز عمي يتزوج بنتي؟
الزواج من بنات العم والخال
لا يوجد مانع من الزواج من بنت العم أو بنت الخال، حيث أن الله تعالى قد أباح هذا الأمر. وقد تزوج النبي ﷺ ببنات عمه -عليه الصلاة والسلام-. الأمر المحظور هو الجمع بين الأختين، أو بين الخالة وعمتها، والمرأة، وخالتها. أما بالنسبة لبنات العم وبنات الخال، فلا مشكلة في زواجهن، وكذلك الأمر ينطبق على بنات الخالة وبنات العمة؛ فلا حرج في ذلك.