هل يجوز عقيقة الولد شاة واحدة؟

هل يجوز عقيقة الولد شاة واحدة؟

اجابة معتمدة
وتجزئ الشاة الواحدة عن المولود ـ ذكراً كان أو أنثى ـ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وندب ذبح واحدة تجزئ ضحية في سابع الولادة نهاراً . وذلك لما رواه أبو داود، وصححه الألباني، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا.
Scroll to Top