هل يجوز طلاق الزوجة التي لا تطيع زوجها؟
اجابة معتمدة
بل يكون الطلاق مندوباً إذا كانت المرأة لا تطيع زوجها في الواجبات الشرعية كالحجاب، قال ابن قدامة: والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ـ مثل الصلاة ونحوها ـ ولا يمكنه إجبارها عليها. والله أعلم.