هل يجوز زواج البنت وعمتها من نفس الشخص؟
اجابة معتمدة
فالجواب: أن ذلك لا يجوز ، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها؛ لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، ولحديث أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على ...