هل يجوز زواج البنت وعمتها من رجل واحد؟

هل يجوز زواج البنت وعمتها من رجل واحد؟

اجابة معتمدة
الجواب: لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت أخي زوجته إذا كانت عمتها في عصمته ، كما لا يجوز له أيضًا أن يتزوج بنت أخت زوجته، إذا كانت خالتها في عصمته؛ لأن النبي ﷺ: نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم ذلك لهذا الحديث الصحيح.
Scroll to Top