هل يجوز زواج البنت نفسها؟
اجابة معتمدة
وتراجع الفتوى 280042. وبناء على ما نفتي به؛ فلا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها . وإذا خشيت عضل وليّها لها، فيمكنها أن ترفع الأمر إلى القضاء الشرعي، أو الجهات المخوّلة بالنظر في الأحوال الشخصية؛ ليزال عنها الضرر، فتزوج من الكفء، إذا ثبت عضل وليها لها، ويمكن مطالعة الفتوى: 67198.