هل يجوز زواج الأب من ابنته بالزنا الشافعي؟
اجابة معتمدة
فقد اختلف العلماء في صحة زواج المرء بمن سبق أن زنى بها أبوه، أو ابنه، ففي بداية المجتهد: فقال الشافعي: الزنى بالمرأة لا يحرم نكاح أمها، ولا ابنتها، ولا نكاح أبي الزاني بها، ولا ابنه . وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: يحرم الزنى ما يحرم النكاح.