هل يجوز رفع الصوت بالتكبير في الصلاة السرية؟
اجابة معتمدة
فرفع الصوت بتكبيرة الإحرام مشروع للإمام في الصلاة السرية والجهرية لإسماع المأمومين ، وأما المأموم والمنفرد فالأصل أن يسرا بتكبيرة الإحرام وغيرها. قال النووي في شرح المهذب: وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد، وأدنى الإسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده.