هل يجوز رفع الجنابة بالتيمم عند العذر؟

هل يجوز رفع الجنابة بالتيمم عند العذر؟

اجابة معتمدة

الاجماع على وجوب الغسل بعد التيمم

لقد اتفق علماء الفقه على أنه يجب على الجنب الذي تيمم بسبب عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، أن يقوم بالغسل حالما يجد الماء أو يصبح قادرًا على استخدامه بعد زوال العذر. وقد نقل بعض العلماء عدم الخلاف في هذا الأمر. حيث ذكر الإمام ابن عبد البر في كتابه "الاستذكار" (1/ 318) قائلاً: [الإجماع على أن الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد الماء: لزمه الغسل] اهـ.

Scroll to Top