هل يجوز دفع المال بدل إطعام ستين مسكيناً في الكفارة؟
اجابة معتمدة
فالسؤال غير واضح. وإذا كان المقصود السؤال عن إجزاء إطعام ستين مسكينا بالنسبة لمن وجب عليه الصيام لعدم وجود العتق في كفارة القتل الخطإ. فالجواب: لا يصح ذلك، ولا يجزئ، ما دام المكفر يستطيع الصوم .