هل يجوز خروج المرأة مع صديقتها؟
اجابة معتمدة
الحكم الشرعي لخروج المرأة مع صديقاتها
الأصل أنه يُسمح للمرأة بالخروج وحدها دون سفر لزيارة أهلها أو صديقاتها، شرط أن يأذن الزوج بذلك ويُراعى توفر الضوابط الشرعية المُشار إليها في الفتوى رقم: 4185. أما إذا كان هذا الخروج يُعتبر سفرًا، فلا يُسمح لها بالسفر إلا برفقة محرم، كما ورد في صحيح مسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.