هل يجوز تسديد ديون المعسرين من زكاة المال؟
اجابة معتمدة
هذا، وفي قضاء دين الميت من مال الزكاة خلاف بين العلماء، فمنعه الجمهور وأجازه بعض أهل العلم ، ففي المجموع للنووي: وقال ابن كج: إذا مات وعليه دين، فعندنا لا يدفع في دينه من الزكاة ولا يصرف منها في كفنه، وإنما يدفع إلى وارثه إن كان فقيرا، وبنحو هذا قال أهل الرأي ومالك.