هل يجوز تربية ابن الزنا؟
اجابة معتمدة
رواه ابن ماجه وأحمد. وعليه، فابن الزنا إن لم يكن يتيماً في الحقيقة، فإنه يتيم حكماً ، وكافله يعتبر مثل كافل اليتيم، وإذا تقرر ذلك في ابن الزنا فاللقيط أحرى منه به لأنه فاقد الأبوين، وابن الزنا فاقد أحدهما فقط، وقد أوجب أهل العلم كفالة اللقيط على سبيل الكفاية، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 7818. والله أعلم.