هل يجوز المحادثة بين الرجل والمرأة؟
اجابة معتمدة
قال ابن حجر: وفي هذا الحديث ـ أي: حديث أم عطية ـ أن كلام الأجنبية مباحٌ سماعه، وأن صوتها ليس بعورة . وقال النووي: وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة. وقد استدل الغزالي على ذلك بقوله: فلم تزل النساء في زمن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يكلمن الرجال في السَّلام، والاستفتاء، والسؤال، والمشاورة، وغير ذلك.