هل يجوز الشماتة بالموت؟
اجابة معتمدة
ولو أردنا معرفة الحكم الشرعي الصحيح بالشماتة بمقتل وموت المجرمين الظالمين، فالجواب هو: لا حرج في الشماتة بما يصيب العدو الظالم المفسد ، لا سيما إذا كانت البليّة التي حلتْ به قاطعة لشره، وضرره على الناس، وقد نصَّ الفقهاء على جواز الفرح بما يصيبه من البلايا لانقطاع شره.