هل يجوز الزواج من عمتي؟
اجابة معتمدة
الإجابة:
ذكر القسطلاني في كتابه إرشاد الساري أنه قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زواج المرأة من عمتها أو خالتها، أي من أخت الأب أو أخت الأم. وهذا الأمر صحيح. ويشمل ذلك أيضًا: أخت الجد، سواء كانت من جهة الأم أو الأب، وأخت أبيه مهما كانت مرتبطة، وكذلك أخت الجدة وأمها بغض النظر عن الصلة.